فصل: حكمة مشروعية المضاربة:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: موسوعة الفقه الإسلامي



.متى تجب العارية؟:

إذا كان المستعير مضطراً إلى العارية، ولم يكن في إعارتها ضرر على المعير، فيجب بذلها له، كما لو وُجد عريان في وقت برد شديد، ومالك الثوب غير محتاج إليه، فيجب إعارته للعريان؛ حفظاً له من الهلاك.
قال الله تعالى: {فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ [4] الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ [5] الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ [6] وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ [7]} [الماعون:4- 7].

.شروط العارية:

يشترط لصحة العارية ما يلي:
1- أن تكون العين منتفعاً بها مع بقائها.
2- أن يكون النفع مباحاً.
3- أن يكون المعير أهلاً للتبرع.
4- أن يكون المعير مالكاً لما يعيره، أو مأذوناً له فيه.
5- أن يكون المستعير أهلاً للتصرف.

.ما تحرم إعارته:

تجوز إعارة كل عين يُنتفع بها مع بقائها كالدور، والآلات، والدواب ونحوها مما منفعته مباحة الاستعمال، فلا تجوز إعارة الأواني لشرب الخمر.. ولا الأجهزة لسماع الغناء.. ولا الدور للبغاء.. ولا الجواري للاستمتاع.. ولا المصحف للكافر.. ولا المحل لبيع المحرمات؛ لما في ذلك وغيره من التعاون على الإثم والعدوان.

.حفظ العارية:

يجب على المستعير حفظ العارية، والعناية بها، واستعمالها استعمالاً حسناً، وردها سليمة إلى صاحبها.

.ضمان العارية:

يجب على المستعير حفظ العارية، وحسن استعمالها.
وإذا تلفت العارية بيد المستعير ضمنها مطلقاً، سواء فرط أو لم يفرط؛ لأن على اليد ما أخذت حتى تؤديه، والمستعير استعارها لمصلحته، ولأنها مال يجب رده لمالكه، فيضمن عند تلفه بقيمته يوم التلف، وهذا فيما لو تلفت بدون الاستعمال. أما إذا تلفت بالاستعمال المأذون فيه فلا ضمان إلا إن تعدى المستعير أو فرط.
1- قال الله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا [58]} [النساء:58].
2- وَعَنْ يَعْلَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: «إِذا أَتَتْكَ رُسُلِي فَأَعْطِهِمْ ثلاَثِينَ دِرْعاً وَثلاَثِينَ بَعِيراً» قَالَ: فَقُلتُ يَا رَسُولَ الله أَعَوَرٌ مَضْمُونَةٌ أَوْ عَوَرٌ مُؤَدَّاةٌ؟ قَالَ: «بَل مُؤَدَّاةٌ». أخرجه أبو داود.

.الفرق بين العارية والوديعة:

1- العارية مضمونة فرط المستعير أو لم يفرط، أما الوديعة فلا تضمن إلا إن تعدى أو فرط.
2- جاحد العارية كالسارق تقطع يده، أما الوديعة فلا.
3- العارية يأخذها الإنسان لحاجته فيضمنها، أما الوديعة فيأخذها الإنسان عنده قربة إلى الله فهو أمين لا ضمان عليه إلا إن تعدى أو فرط.

.حكم إعارة العارية:

يجوز للمستعير الانتفاع بالعارية بنفسه أو بمن يقوم مقامه، ولا يجوز له أن يؤجرها أو يعيرها إلا بإذن المالك، فإن أعارها بدون إذن المالك فتلفت عند الثاني ضمنها الثاني؛ لأنه قبضها على أنه ضامن لها، وتلفت في يده، فاستقر الضمان عليه، كالغاصب من الغاصب.
وللمالك مطالبة من شاء منهما ليعود إليه حقه.

.حكم الظَّفَر بالمال:

من له حق على غيره فله حالتان:
1- إن كان سبب الحق ظاهراً كالنكاح، والنفقة، وحق الضيف، فهذا يجوز له الأخذ بالمعروف، وصاحب الحق يأخذ بقدر حقه، ويرد ما زاد عليه لصاحبه.
عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، قالتْ هِنْدٌ أمُّ مُعَاوِيَةَ لِرَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم: إِنَّ أبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ، فَهَل عَلَيَّ جُنَاحٌ أنْ آخُذَ مِنْ مَالِهِ سِرّاً؟ قال: «خُذِي أنْتِ وَبَنُوكِ مَا يَكْفِيكِ بِالمَعْرُوفِ». متفق عليه.
2- إن كان سبب الحق خفياً، ويُنسب الآخذ إلى خيانة أمانته فلا يأخذ؛ لئلا يُعرِّض نفسه للتهمة والخيانة.

.حكم رد العارية:

المعير محسن إلى المستعير، فيجب على المستعير أن يرد العارية التي استعارها إذا قضى حاجته، وأن يردها سليمة كما استلمها، ولا يجوز له حبسها أو جحدها، فإن فعل فهو خائن آثم.
وللمعير أن يسترد العارية متى شاء ما لم يسبب ضرراً للمستعير، فإن كان في استردادها ضرراً بالمستعير أَجَّل قبضها حتى يزول الضرر كمن أعار أرضاً ثم زرعها المستعير، فليس للمعير استردادها حتى يحصدها المستعير.
1- قال الله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا [58]} [النساء:58].
2- وقال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ [27]} [الأنفال:27].

.الحكم إذا اختلف المعير والمستعير:

1- إذا اختلفا في أصل العقد كما إذا ادعى أحدهما الإعارة، وادعى الآخر الإجارة، ولم تكن بينة، فالقول قول المالك مع يمينه، لأن الأصل عدم الإذن بالانتفاع.
2- إن اختلفا في التلف، ولم تكن بينة، فيصدَّق المستعير مع يمينه؛ لأنه مؤتمن.
3- إن اختلفا في الرد، فادعى المستعير أنه ردها، وأنكر المعير ذلك، ولم تكن بينة، فيصدَّق المعير مع يمينه؛ لأن الأصل عدم الرد حتى يثبت، والمستعير مدّع، فعليه البينة، والمعير منكر، واليمين على من أنكر.

.انتهاء العارية:

ينتهي عقد العارية بما يلي:
1- طلب المعير العارية.
2- رد المستعير العارية.
3- موت أحد العاقدين أو جنونه.
4- الحجر على المعير بسبب الإفلاس.
5- الحجر على أحد العاقدين بالسفه.

.15- الشركة:

الشركة: هي اجتماع في استحقاق، أو تصرف بين اثنين فأكثر كأن يشترك اثنان في استحقاق مالي كالإرث والعطية، أو تصرف كالبيع والشراء.

.حكمة مشروعية الشركة:

يحتاج الإنسان إلى تنمية أمواله، وقد لا يستطيع الإنسان القيام بذلك إما لعدم قدرته، أو لعدم وجود رأس المال.
ولحاجة الأمة إلى المشاريع التي لا يستطيعها الإنسان بمفرده كالمشاريع الصناعية، والتجارية، والعمرانية، والزراعية ونحوها.
لهذا أباح الله الشركة لتمكين الناس من سد حاجتهم، وتنمية أموالهم، خاصة في المشاريع الكبرى التي يتعذر على الإنسان أن يقوم بها بمفرده.
والشركة سبب لحصول البركة، ونماء المال، إذا قامت على الصدق، والأمانة، والسماحة، والتراضي، والكسب الحلال.

.حكم الشركة:

الشركة عقد جائز، أباحها الله تيسيراً على العباد في تحصيل الأرزاق، وتصح مع المسلم وغيره، فتجوز مشاركة الكافر بشرط ألا ينفرد الكافر بالتصرف من دون المسلم، فيتعامل بما حرم الله كالربا والغش، والتجارة فيما حرم الله من خمر وخنزير، وصور وأصنام ونحو ذلك.
1- قال الله تعالى: {وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَا هُمْ} [ص:24].
2- وقال الله تعالى: {وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ} [النساء:12].
3- وَعَنِ السَّائِب رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ لِلنَّبيِّ؟: كُنْتَ شَرِيكِي فِي الجَاهِلِيَّةِ فَكُنْتَ خَيْرَ شَرِيكٍ لاَ تُدَارِينِي وَلاَ تُمَارِينِي. أخرجه أبو داود وابن ماجه.

.أنواع الشركة:

تنقسم الشركة إلى قسمين:

.الأول: شركة أملاك:

وهي أن يشترك اثنان فأكثر في استحقاق مالي كالاشتراك في تملك عقار، أو مصنع، أو سيارة ونحو ذلك.
وهذا القسم نوعان:

.1- شركة اختيار:

وهي التي تنشأ بفعل الشريكين، مثل أن يشتريا شيئاً من عقار أو منقول، فيكون مشتركاً بينهما شركة ملك.

.2- شركة جبر:

وهي التي تثبت لشخصين فأكثر بغير فعلهما، كأن يرث اثنان شيئاً، فيكون الموروث مشتركاً بينهما شركة ملك.
وحكم هذه الشركة بنوعيها:
أن كل واحد من الشريكين كأنه أجنبي في نصيب صاحبه، فلا يجوز له التصرف فيه بغير إذنه، فإن تصرف نفذ في نصيبه فقط، إلا أن يجيزه صاحبه فينفذ في الكل.

.الثاني: شركة عقود:

وهي اجتماع في التصرف كالاجتماع في البيع والشراء والتأجير ونحو ذلك.
وهذا القسم هو المراد هنا.
وفي شركة العقود ينفذ تصرف كل واحد من الشريكين بحكم الملك في نصيبه، وبحكم الوكالة في نصيب شريكه.

وتنقسم شركة العقود إلى خمسة أقسام:
شركة المضاربة.. وشركة الوجوه.. وشركة العِنان.. وشركة الأبدان.. وشركة المفاوضة.

.1- شركة المضاربة:

هي أن يدفع أحد الشريكين مالاً للآخر فيتَّجر به بجزء معلوم مشاع من ربحه كالربع، أو الثلث ونحوهما، والباقي لصاحب المال، وإن خسر المال بعد التصرف جُبر من الربح، وليس على العامل شيء، وإن تلف المال بغير تعد ولا تفريط لم يضمنه العامل المضارب.
والمضارب أمين في قبض المال.. ووكيل في التصرف.. وأجير في العمل.. وشريك في الربح.

.حكمة مشروعية المضاربة:

أباح الله عز وجل المضاربة تيسيراً على الناس في كسب الرزق، فقد يملك الإنسان المال، ولا يملك القدرة على تنميته، ويملك غيره القدرة على الاستثمار، ولكنه لا يملك المال.
من أجل هذا أباح الإسلام هذه المعاملة، ليستفيد كل واحد منهما، فرب المال ينتفع بخبرة المضارب، والمضارب ينتفع بالمال، ويحصل لهما الربح معاً، هذا بماله، وهذا بجهده.

.حكم المضاربة:

المضاربة عقد جائز، وتسمى قراضاً ومعاملة.
وقد ضارب رسول الله؟ لخديجة رضي الله عنها بمالها، وسافر به إلى الشام قبل أن يبعث، وربح فيه.
وقد كان معمولاً بها في الجاهلية، ولما جاء الإسلام أقرها.

.شروط المضاربة:

يشترط لصحة المضاربة ما يلي:
1- أن يكون كلٌّ من رب المال والمضارب أهلاً للتصرف.
2- أن يكون رأس المال معلوم المقدار.
3- أن يكون رأس المال عيناً حاضرة لا ديناً.
4- أن يسلم رأس المال إلى العامل المضارب.
5- أن يكون الربح لكل منهما معلوم المقدار.
6- أن يكون الربح جزءاً مشاعاً من المال كالربع أو النصف مثلاً.

.حكم فسخ المضاربة:

تنفسخ المضاربة بما يلي:
1- إذا فقدت المضاربة شرطاً من شروط الصحة، فإن اتجر المضارب بالمال، فالربح للمالك، وللمضارب أجرة مثله، وما كان من خسارة فهي على المالك.
2- موت العامل أو رب المال أو جنونه، فإن تصرف العامل المضارب بعد علمه بموت المالك، وبغير إذن الورثة، فهو غاصب، وعليه الضمان، وإن ربح المال فالربح بينهما.
3- أن يتعدى المضارب أو يقصر في حفظ المال، أو يفعل شيئاً يتنافى مع العقد.
4- الحجر على أحدهما لسفه أو إفلاس.

.أركان المضاربة:

أركان المضاربة أربعة:
رب المال، المضارب-وهو العامل-، المال، الصيغة-وهي الإيجاب والقبول حسب العرف-.

.حكم اختلاف المالك والمضارب:

1- إذا اختلف المالك والمضارب في التصرفات، ولم تكن بينة فيُقبل قول من يدعي العموم؛ لأنه الذي يتفق مع عقد المضاربة.
2- إن اختلفا في تلف المال، ولم تكن بينة، فادعاه المضارب، وأنكره رب المال، فالقول قول المضارب؛ لأنه أمين.
3- إن اختلفا في رد المال، فادعاه المضارب، وأنكره رب المال، ولم تكن بينة، فالقول قول رب المال؛ لأن الأصل عدم الرد، ولأن المضارب قبض المال لنفع نفسه كالمستعير.
4- إن اختلفا في قدر رأس المال، ولم تكن بينة، فيقبل قول المضارب؛ لأنه القابض.
5- إن اختلفا في مقدار الربح، ولم تكن بيبنة، فيقبل قول المضارب؛ لأنه أمين، وإن اختلفا في أصل الربح، ولم تكن بينة صُدِّق المضارب مع يمينه؛ لأن الأصل عدم الربح.
6- إن اختلفا في صفة رأس المال هل هو مضاربة، أو وديعة، أو بضاعة، ولم تكن بينة، فالقول قول رب المال؛ لأن الشيء المدفوع ملكه، وهو أعلم بصفة خروجه منه.
عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما أَنّ النّبِيّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لَوْ يُعْطَى النّاسُ بِدَعْوَاهُمْ، لاَدّعَى نَاسٌ دِمَاءَ رِجَالٍ وَأَمْوَالَهُمْ، وَلَكِنّ اليَمِينَ عَلَى المُدّعَى عَلَيْهِ». متفق عليه.

.2- شركة الوجوه:

وهي أن يشترك وجيهان عند الناس، من غير أن يكون لهما رأس مال، على أن يشتريا بالنسيئة، ويبيعا بالنقد، بمالهما من وجاهةٍ عند الناس، وما رَزَق الله من ربح فهو بينهما، وما حصل من خسارة فهو عليهما.
وكل واحد منهما وكيل صاحبه، وكفيل عنه في البيع والشراء والتصرف.
وسميت بشركة الوجوه؛ لأنه لا يباع بالنسيئة إلا لوجيه من الناس، وتسمى شركة الذمم، وهي مباحة.

.3- شركة العِنَان:

هي أن يشترك اثنان فأكثر ببدنيهما وماليهما المعلوم، ولو متفاوتاً، ليعملا فيه ببدنيهما، أو يعمل فيه أحدهما، ويكون له من الربح أكثر من الآخر حسب الاتفاق بينهما.
ويشترط أن يكون رأس المال معلوماً من كلٍّ منهما، ويكون الربح والخسارة على قدر مال كل واحد منهما حسب الاشتراط والتراضي.
وهذا النوع من الشركات هو السائد بين الناس؛ لأن شركة العِنان لا يشترط فيها التساوي في المال، ولا في التصرف، وهي مباحة.

.4- شركة الأبدان:

هي أن يشترك اثنان فأكثر فيما يكتسبان بأبدانهما، سواء كان الاشتراك في الحِرَف والمهن كالحدادة، والنجارة ونحوهما.
أو كان في المباح كالاحتطاب والاحتشاش، وما رَزَق الله فهو بينهما حسب الاتفاق والتراضي.
وتسمى شركة الأعمال، وشركة الصنايع، وشركة التقبل.
وهي جائزة؛ لأن المقصود منها التعاون في تحصيل الربح والرزق.
والشركة تكون بالمال أو بالعمل كما في المضاربة، وهي هنا بالعمل.

.5- شركة المفاوضة:

هي أن يفوض كل واحد من الشركاء إلى صاحبه كل تصرف مالي وبدني في الشركة بالبيع والشراء والتأجير ونحو ذلك.
فكل شريك في المفاوضة مطلق التصرف في رأس المال في البيع والشراء، والأخذ والعطاء، والضمان والتوكيل، والقرض والتبرع ونحو ذلك مما تحتاج إليه التجارة من تصرف، وتسمى الشركة المختلطة.
ويُلزم كل شريك بما يعمله شريكه، وتكون فيما تم عليه العقد من أموالهم.
والربح بينهما حسب الشرط، والخسارة على قدر ملك كل واحد منهم من الشركة.
وهذه الشركة جائزة، وهي تجمع بين الشركات الأربع السابقة، وكلها جائزة؛ لما فيها من التعاون في كسب الرزق، وقضاء حوائج الناس، وتحقق العدل والمصلحة.